الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
المادة 27- أ -يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض، وتقرأ الاسعار
المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفة من اعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة
للعروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء، ومقدار قيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة او التأمين المرفق به، واي
معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- للجنة دعوة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتحه دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او التدخل فيها
باي صورة من الصور، بما في ذلك الاعتراض على اي اجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين اسباب التأجيل في
قرارها.