التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 34من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972 رقم 21 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1235
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972

المادة 34-أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والاشغال المطلوبة في العطاء ،على ان ينص في العقد على ان تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به، والاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءا من ذلك العقد. ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه اي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن أي جزء منه الى اي شخص آخر بأي صورة من الصور بدون موافقة خطية من اللجنة ووفقا للشروط والضمانات التي تقررها، على ان تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصدقت على قرار الاحالة.

الإحالة

المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972 رقم 21 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية