الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
المادة 38- أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه مايلي: -
1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء احيل بمقتضى
احكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال بالاسعار
المحددة لها في العطاء، وان لا يتجاوز مجموع اسعار الكميه الزائدة او المخفضة (25%) من اسعار كامل الكمية المطلوبة
في العطاء اصلا.
2- الاتفاق مع المتعهد الذي احيل عليه تنفيذ اشغال للجامعة على القيام باشغال اضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في
العطاء، ولكنها ذات علاقة مباشرة بالاشغال المطلوب تنفيذها بموجبه، على ان لا تتجاوز كلفتها (25 %) من مجموع قيمة
العطاء الاصلي.
ب- اذا تجاوز مجموع قيمة او كلفة الزيادة المنصوص عليها في اي من البندين (1) ، (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
(25 %) من مجموع قيمة او كلفة العطاء الاصلي فيشترط اقراراها من قبل الجهة التي كانت قد صدقت على قرار
احالة العطاء ، وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.