التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · اللوازم

المادة 5من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972 رقم 21 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1235
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972

المادة 5- أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه كل منهم بذلك خطيا ، على ان يتضمن طلب الشراء وصفاَ وافيا للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها او ان يرفق الطلب بتلك المواصفات ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم ان تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر تلك اللوازم في مستودعاتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972 رقم 21 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية