الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985
الفصل الرابع
العطاءات المركزية
المادة 17-
أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) يتم تشكليها على الوجه التالي:
- المساعد: رئيساَ
- المدير المالي: نائبا للرئيس
- مدير المكتب الهندسي: عضوا
- مدير اللوازم: عضوا
- ممثل عن الكلية او الدائرة
المعنية بالعطاء يسميه عميد
الكلية او مدير الدائرة:عضوا
- اثنين من العاملين في
الجامعة يختارهما الرئيس
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد: عضوين
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها
او نائبه في حالة غيابه واربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون ممثل الكلية او الدائرة المعنية بالعطاء من بينهم
، وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايدة الرئيس.
ج- يعين الرئيس بتنسيب من المساعد امين سر متفرغا للجنة من موظفي الجامعة ، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة
باعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها
والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات ، ويعين الرئيس
العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.