الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985
أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على
(10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام
، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:
1- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار
فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ولا
تتجاوز (1000000) مليون دينار، فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد
على (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة وذلك خلال
اسبوعين من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر تلك الجهة
قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصدقاً حكماَ.