الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985
يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات
المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · طرح العطاءات واحالتها
الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985
الإحالة
المادة 23 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 45 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 2143)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.