الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الاسعار المقدمة
فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ، وتنظم خلاصة للعروض
تتضمن اسماء المشتركين في العطاء ومقدار قيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة أو التأمين المرفق به ، واي معلومات
اخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- للجنة دعوة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتح العروض دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او التدخل
فيها بأي صورة من الصور ، بما في ذلك الاعتراض على اي اجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحة على ان تبين اسباب التأجيل في
قرارها.