التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 34من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 45 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985

المادة 34 - أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة في العطاء ، على ان ينص في العقد على ان تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به ، والاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك العقد. ب- لا يجوز للمتعهد الذي احيل عليه اي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن اي جزء منه الى اي شخص آخر بأي صورة من الصور بدون موافقة خطية من اللجنة ووفقا للشروط والضمانات التي تقررها ، على ان تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة لتي سبق لها وصدقت على قرار الاحالة.

الإحالة

المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 45 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية