الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985
المادة 34 -
أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم او المواد المكتبية او
الاشغال المطلوبة في العطاء ، على ان ينص في العقد على ان تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء
وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به ، والاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك
العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي احيل عليه اي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن اي جزء منه الى اي شخص آخر بأي صورة من الصور
بدون موافقة خطية من اللجنة ووفقا للشروط والضمانات التي تقررها ، على ان تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة لتي سبق
لها وصدقت على قرار الاحالة.