التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المواد المكتبية

المادة 15من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 45 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985

أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية: 1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد عن (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مائة دينار ، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (1000) الف دينار. 2- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) الف دينار ، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (5000) خمسة الاف دينار. 3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، فيتم الاهداء بقرار من المجلس. ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز اهداؤها للافراد او المؤسسات ذات النفع الخاص او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 45 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية