الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الجامعة: جامعة مؤتة
المجلس: مجلس الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: اي عميد في الجامعة
المساعد: مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية
المدير: مدير اية دائرة اكاديمية او ادارية او فنية في الجامعة.
الدائرة: اي دائرة من دوائر الجامعة الاكاديمية او الادارية او الفنية او العسكرية.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات اللازمة لها.
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات
والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة
الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات
ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات
مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: اي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال.
المتعهد او المقاول: اي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم او المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
السعر: ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.