الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985
أ- يجري توريد اللوازم او المواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية
تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسليم وتحديد التعويضات
عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا او جزئيا ، واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها
، وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الاخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءاَ
من العقد الذي يبرم مع المتعهد.