الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985
أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة
المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب
الشروط والمواصفات.
ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة او لا يتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية
او الاشغال المطلوبة ، فيترتب عليها اتخاذ احد الاجراءات التالية:
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الاقرب الى التقديرات الموضوعة لتخفيض أسعاره الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم للحصول على الاسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم
اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط.
3- اعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود 1 ، 2 ، 3 من الفقرة (ب) من هذه المادة للتصديق من قبل
الجهة المختصة بذلك بموجب احكام هذا النظام.