الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985
الفصل السابع
ادخال اللوازم واخراجها وصرفهاوبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
المادة 42 -
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم
والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعاَ من المسؤول او المسؤولين من موظفي
المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في سجلات المستودع
، على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.