الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تكون صلاحياتها التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم
وتعديل اوضاعهم والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وتشكل هذه اللجنة من:
1- نائب الرئيس للشؤون الادارية رئيسا.
2- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس.
3- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- يكون مدير شؤون العاملين امين سر لهذه اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بحضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيسها / وتكون قراراتها بأكثرية الحضور المطلقة واذا تساوت الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.