التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الموظفين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 68 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3392
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998

الترفيع والحوافز التشجيعية المادة 18- أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى علىالاقل. 2- ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة. 3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الجامعة. 4- ان لا يقل تقديره عن جيد جدا في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي. ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي: 1- ان يكون حاصلا علىالدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة. 3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة. 4- ان لا يقل تقديره عن جيد في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي.

الإحالة

المادة 18 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 68 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية