الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
النقل والانتداب والوكالة والإعارة
النقل
المادة 22-
أ- ينقل مديرو الوحدات والدوائر من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل مساعدو مديري الوحدات والدوائر من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس،
اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الرئيسين المعنيين.
ج- ينقل الموظف من كلية او وحدة او دائرة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة
او الدائرة التي سينقل إليها ، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الوحدة او الدائرة فيتم بقرار من العميد
او المدير المختص.
د- وفي جيمع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.