الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
الاعارة
المادة 26-
أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة اي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة شريطة
بان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث
سنوات.
ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان
يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
ج- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على
انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة اي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.