الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وامضى مدة لا
تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية واجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها
على ثلاث سنوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الاجازة
السابقة.
ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والترقية والاقدمية
والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.