الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او في اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فانه يمنح اجازة
مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه
باسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام ، فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين او مستشفى
مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير الطبية
التي حصل عليها باسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها او رفضها ، على ان يقدم نفسه
الى المرجع الطبي فور عودته الى المملكة لفحصه.