التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الموظفين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 68 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3392
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب- يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي: 1- عن الشهرين الاولين من المرض ، راتبه كاملا مع العلاوات. 2- عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض ، نصف راتبه مع نصف العلاوات. 3- اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه ، فيحال الى اللجنة الطبية وللمرجع المختص الحق في اعطائه اجازة مرضية اقصاها شهران دون راتب وعلاوات ، واذا لم يشف بعد ذلك فينهى عقده حكما.

الإحالة

المادة 41 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 68 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية