الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون
معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:
1- عن الشهرين الاولين من المرض ، راتبه كاملا مع العلاوات.
2- عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض ، نصف راتبه مع نصف العلاوات.
3- اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه ، فيحال الى اللجنة الطبية وللمرجع المختص
الحق في اعطائه اجازة مرضية اقصاها شهران دون راتب وعلاوات ، واذا لم يشف بعد ذلك فينهى عقده حكما.