الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، وذلك في مكان عمله في الجامعة او مكان
اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه
خلال تلك المدة.
ب-للموظف المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس للدفاع عن
نفسه او ان يوكل عنه شخصاً اخر من داخل الجامعة او خارجها لذلك الغرض.
ج- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.