الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
فئات الوظائف
المادة 6-
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من
كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حداً ادنى بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الاخرى المبينة في هذا النظام ، وتشمل
مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:
1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصيه في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية
والانسانية كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية
او ما يماثل هذه التخصصات والاشراف عى هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى
حداً ادني.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال اساسية في المجالات الادارية او الكتابية والمحاسبية
والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية او ما يماثلها والاشراف على
هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حدا ادنى.
الفئة الرابعة وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام باعمال حرفية وحرفية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية
خدمات معينة.