الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية:
1- يقرار من المجلس التأديبي:
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة و الاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة
والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة
اشهر لارتكابه اي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما
من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.