الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييمه مرة
كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى الحال قبل
شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب- اذا امضى الموظف سنتين متتاليتين او اكثر بموجب عقد وصنف بعدها فانه يخضع للتجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ
تصنيفه قابلة للتجديد سنة اخرى.
ج- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة.
د- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.