الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 18-
أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى علىالاقل.
2- ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الجامعة.
4- ان لا يقل تقديره عن جيد جدا في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:
1- ان يكون حاصلا علىالدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة.
4- ان لا يقل تقديره عن جيد في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي.