الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة : جامعة مؤتة
المجلس : مجلس عمداء الجامعة
الرئيس : رئيس الجامعة
العميد : عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي
الوحدة : الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل التنظيمي وتشتمل على دائرتين فأكثر.
الدائرة : جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر.
الشعبة : جزء من الدائرة وتشتمل على علىفرعين فأكثر.
الفرع : جزء من الشعبة.
مدير الوحدة : مدير اي وحدة من وحدات الجامعة من موظفي الفئة الاولى.
مدير الدائرة : مدير اي دائرة من دوائر الجامعة.
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين
الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مصنفة او غير مصنفة
مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بما في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية.
المستخدم : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص لقاء أجر يومي.
المرجع الطبي : اللجنة الطبية المختصة.
جدول التشكيلات : بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية.
الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.