الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد
مدتها على خمسة ايام.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين
يوما.
ج- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع
والزيادة السنوية.
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ولا تحتسب هذه الاجازة خدمة مقبولة
لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.