الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
الاجازات المرضية
المادة 37-
أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد
او المدير المختص ، واذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة
السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة ، واذا استنفد اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة اذا زادت مدتها علىاسبوع ولكنها لا تتجاوز شهرا بناء على تقرير من المرجع الطبي
ولا تخصم هذه الاجازة من اجازته السنوية.
ج- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع ضرورية
، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف واذا قرر اعادة فحص الموظف بعد
انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.