الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
الموظفون الذين تسري عليهم احكام هذا النظام ثلاثة اقسام:
أ- الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة اسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول
تشكيلات الوظائف
ب- الموظفون غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف غير مصنفة واردة في جدول التشكيلات
ج- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق على هؤلاء
الموظفين الشروط الواردة في عقود عملهم في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم
وغيرها وتطبق عليهم احكام هذا النظام في الشؤون الاخرى غير الواردة في تلك العقود.