الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
التقارير السنوية وتقييم الأداء
المادة 45-
أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات
التشجيعية بموجب إنموذج خاص يقره الرئيس.
ب- يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية (ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).
ج- مع مراعاة التسلسل الإداري يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويرسله إليه ، ويحق للموظف الاعتراض على
تقديره خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتسلمه إياه ، ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض الى رئيسه
الأعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه.