التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام الموظفين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 68 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3392
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998

تفرض العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية: أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (49) على الموظفين في دائرته. ب- للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (49) على الموظفين في كليته او وحدته. ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-6) من المادة (49) على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله بناء على توصية لجنة التحقيق التي يشكلها وفقا لاحكام هذا النظام. وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 50 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 68 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية