الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
تفرض العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
وفقا للصلاحيات التالية:
أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (49) على الموظفين
في دائرته.
ب- للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (49) على
الموظفين في كليته او وحدته.
ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-6)
من المادة (49) على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى ان
المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله بناء على توصية لجنة التحقيق التي يشكلها وفقا
لاحكام هذا النظام. وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام.