الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يقم بتبليغ
رئيسه المباشر خلال مدة غيابه باي وسيلة متاحة له
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
الى المرجع الذي اصدر القرار متضمنا الاسباب التي استند اليها في اعتراضه فاذا اقتنع المرجع المختص بالاسباب الواردة
فيه الغي قراره وعاد الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات علىالاقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على اعادة تعيينه.