التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4724
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47241 كانون الأول 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة الاوراق المالية. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الايرادات: جميع الرسوم والأجور وبدل الخدمات ، والغرامات والعوائد والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للهيئة تحت اي تسمية. النفقات: المبالغ التي تتحملها الهيئة لغايات تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليها. السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدماً على حساب مخصصات مرصودة لانجاز اعمال محددة او للقيام بمهام محددة او لمواجهة التزامات على الهيئة او ناشئة عن عقود واتفاقيات او كفالات. الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة لصرفها على نشاط معين او لحساب مستحقيها. الموظف المالي:موظف الهيئة المنوط به قبض أموالها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. السنة المالية: المدة التي بتدا في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن تقدير الايرادات والنفقات للسنة المالية التالية. الحسابات الختامية: القوائم والبيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي للهيئة ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الايرادات والنفقات والمتدفقات النقدية والميزانية واظهار الوفر او العجز لتلك السنة. الميزانية: كشف بارصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية