الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47241 كانون الأول 1998
تقسم الامانات الى الأقسام التالية:
أ- الأمانات المخصصة:هي المبالغ المقبوضة من غير ايرادات الموازنة والمخصصة للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة
، واذا لم تصرف او بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط او تحقيق الغاية تقيد لحساب الايرادات الا اذا نص على غير ذلك بموجب
اتفاقية او عقد.
ب- امانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين
والانظمة او الاتفاقات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب ، ويتم تحويلها الى الجهات صاحبة العلاقة.
ج- امانات اخرى:
1- هي التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات خرى تنفيذاً لالتزامات قانونية او تعاقدية ، او المبالغ المقبوضة
زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او قيمة الشيكات الصادرة عن الهيئة وغير مقدمة للصرف خلال المدد
المحددة ، لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها
2- اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (1 ) من هذه الفقرة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بالامانات
تحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز بقرار من الرئيس ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة
خلال هذه المدة.