الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47241 كانون الأول 1998
تنظم السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية المتعلقة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية تتفق والاصول المحاسيبة المتعارف عليها لتحقيق ما يلي:
أ- اعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الخاصة بايرادات الهيئة ونفقاتها وتدفقانها النقدية لاظهار مركزها المالي.
ب- تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة اموال الهيئة.
ج- تنظيم اجراءات المقبوضات والمدفوعات لدى الهيئة وفقاً لمتطلباتها.
د-دعم الرقابة الداخلية للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثاراً مالية على الهيئة.