الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47241 كانون الأول 1998
اذا وقع اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في
أي وثيقة أخرى تتخذ الاجراءات التالية:
أ- على الرئيس اعلام وزير المالية فوراً بذلك وأن بتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة
وتزويد وزير المالية بنتائج تلك الاجراءات.
ب- لوزير المالية اذا استدعى الامر ، أن يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والهيئة
لاعادة او اكمال التحقيق وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة تحقيقاتها الى وزير المالية والى الرئيس.