التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4724
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47241 كانون الأول 1998

أ- يتم قبض ايرادات الهيئة وأي مبالغ اخرى بموجب وصولات مقبوضات تحمل ارقاماً متسلسلة معتمدة حسب الاصول ، كما يجوز قبضها بنماذج رخص او قسائم مالية معتمدة تحمل ارقاماً متسلسلة. ب- تسجل الايرادات المقبوضة في أي سنة لحساب ايرادات السنة المالية التي تحققت خلالها. ج- يتم قيد المبالغ المقبوضة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها. د- يتم فتح حساب او اكثر لدى بنك او اكثر لايداع مقبوضات الهيئة فيه بقرار من الرئيس مع مراعاة اي تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية