التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4724
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47241 كانون الأول 1998

عند استرداد أي نفقة لاي سبب كان يقيد لحساب المصورفات المستردة اذا كان صرفه واسترداده في السنة ذاتها او اذا كانت الحسابات الختامية للسنة التي صرف بها لم تصدر ، اما اذا استرد في سنة لاحقة للسنة التي صرف فيها وكانت الحسابات الختامية لتلك السنة قد صدرت يقيد المبلغ لحساب ايرادات السنة التي تم قبضه فيها.

الإحالة

المادة 26 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية