التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4724
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47241 كانون الأول 1998

تقسم الامانات الى الأقسام التالية: أ- الأمانات المخصصة:هي المبالغ المقبوضة من غير ايرادات الموازنة والمخصصة للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة ، واذا لم تصرف او بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط او تحقيق الغاية تقيد لحساب الايرادات الا اذا نص على غير ذلك بموجب اتفاقية او عقد. ب- امانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين والانظمة او الاتفاقات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب ، ويتم تحويلها الى الجهات صاحبة العلاقة. ج- امانات اخرى: 1- هي التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات خرى تنفيذاً لالتزامات قانونية او تعاقدية ، او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او قيمة الشيكات الصادرة عن الهيئة وغير مقدمة للصرف خلال المدد المحددة ، لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها 2- اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (1 ) من هذه الفقرة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بالامانات تحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز بقرار من الرئيس ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة خلال هذه المدة.

الإحالة

المادة 33 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية