التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4724
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47241 كانون الأول 1998

لا يجوز اجراء اي تغيير او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في اي حساب او مستند او سجل مالي ، في حالة وقوع الخطأ يتم اجراء التصحيح بموجب تسوية مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسوية مستندية فيجوز شطب البيان الخاطئ باللون الاحمر وكتابة البيان الصحيح باللون الازرق او الاسود وتوقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة التاريخ على أن لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته.

الإحالة

المادة 40 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية