التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4724
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47241 كانون الأول 1998

يكون مدير الدائرة الادارية والمالية مسؤولا أمام الرئيس عن تطبيق احكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة اليه بما في ذلك: أ- التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة. ب- الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة وتنظيمها بصورة صحيحية وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها. ج- توقيع مستندات الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وارفاق الوثائق المعززة لصرفها ، وأن المستندات مستوفية لجميع الشروط المالية والقانونية والحسابية. د- تقديم التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدة التي يحددها الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة. هـ- اعداد مشروع الموازنة التقديرية والميزانية والحسابات الختامية للهيئة في مواعيدها المقررة وتقديمها للرئيس.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية