التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998

أ- يشترط فيمن يعين في رتبه أستاذ في الجامعة ما يلي: - 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام. 2- وأن يكون قد شغل رتبه أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات ، في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة. 3- وأن يكون قد نشر هو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على رتبه استاذ مشارك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 10) من هذا النظام ، وتحدد أسس تقيميه بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ب- يجوز أن يعين في رتبة استاذ إذا كان قد عمل مدة ثماني عشرة سنه بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام في مصنع أو مركز تقبل بهما الجامعة ونشر انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة. ج- يجوز أن يعين برتبة استاذ إذا عمل باحثا علميا لمة خمس عشرة سنه على الأقل في معهد أو مركز للبحث العلمي تعترف بهما الجامعة ، وأن يكون قد نشر ما لا يقل عن أربعين بحثا في دوريات علمية عالمية متخصصة تعترف بها الجامعة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية