التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998

المادة 17 - يشترط فيمن يرقى الى رتبة مدرس او الى رتبة استاذ مساعد او الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي: أ- أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي سيتم ترقيته منها ، اقدمية في الجامعة على النحو التالي: 1- لاتقل عن اربع سنوات للمدرس المساعد. 2- لاتقل عن سنتين للمدرس الحاصل على شهادة الدكتوراه في تخصصه. 3- لا تقل عن اربع سنوات للاستاذ المساعد. 4- لاتقل عن خمس سنوات للاستاذ المشارك. واذا احتسبت لعضو الهيئة التدريسية خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد مضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة. ب- ان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي. ج- وان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنه واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقة مثل ذلك الانذار. د- وأن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه ، على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج العلمي في أثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحتسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية أعمال مهنية او فنية متميزة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية