الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:
أ- التدريس واجراء الامتحانات.
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية، وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيهم علميا وخلقيا.
د- والارشاد الاكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- اي عمل يساعد على تقديم الجامعة والنهوض بها.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة ، وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية ، والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والاشراف والتوجيه والادارة.