التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998

انتهاء الخدمة المادة 42- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ، اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك ، او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة وذلك باحدى الحالات التالية: أ- قبول الاستقالة ب- عدم التثبيت ج- فقد الوظيفة د- الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل او العقد هـ-العزل و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام. ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة في هذه الحالة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين. ح- الوفاة

الإحالة

المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية