الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالاضافة إلى الشروط والمؤهلات
الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:
أ- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية أن يكون منتظما في دراسته للدرجة الجامعية الأولى ، وكذلك لدرجتي الدبلوم
والماجستير. أما درجة الدكتوراه ، فيشترط ان يكون منتظما في دراسته ، أو حقق شرط الإقامة الذي تطلبه الجامعة لمنح
هذه الدرجة ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تقل مدة الاقامة عن سنتين دراسيتين متصلتين ، وعلى أن تكون تلك الدرجة أو
الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ب- أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس والبحث العلمي.
ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.