التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998

مع مراعاه أحكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة مايلي: أ- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو مايعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- أو يكون حاصلا على درجة البكالوريس أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص الذي سيعمل فيه ، في جامعة أو معهد تعترف بها الجامعة أو في مصنع تقبل به الجامعة وذلك بعد حصوله على درجة البكالوريوس. .

الإحالة

المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية