الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
الإيفاد والانتداب والإعارة
المادة 39-
أ- يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية
ومجلس الدائرة ومجلس الشعبة ، وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض
الترقية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
ب- يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالايفاد بما في ذلك المالية
منها.
ج- يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.