الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
انتهاء الخدمة
المادة 42-
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ، اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك ، او من تاريخ
حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة وذلك باحدى الحالات التالية:
أ- قبول الاستقالة
ب- عدم التثبيت
ج- فقد الوظيفة
د- الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل او العقد
هـ-العزل
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة في هذه الحالة اعتبارا من نهاية العام الجامعي
الذي أتم فيه سن السبعين.
ح- الوفاة